مسألة 1 - يجب إدخال شيء من أطراف الحدّ من باب المقدّمة ، وكذا جزء من باطن الأنف ونحوه وما لا يظهر من الشفتين بعد الانطباق من الباطن فلا يجب غسله .
مسألة 2 - الشّعر الخارج عن الحدّ كمسترسل اللَّحية في الطول وما هو خارج عن ما بين الإبهام والوسطى في العرض لا يجب غسله .
شرح
مرور جسم على المحل وهو الماء ولا دخل للنظر فيه فإذا أريد إمرار الماء فاللَّازم أن يكون بحيث يمرّ على البشرة لا على الشعر فحينئذ يجب غسل البشرة وإلَّا فالشعر . وبعبارة أخرى : كلَّما كان الشعر مانعا عن وصول الماء إلى البشرة فهو محيط وإلَّا فلا ، وبين المعنيين عموم من وجه .
والأحوط فيما يرى بشرته من دون قسر إيصال الماء تحته وغسل الشعر أيضا ولو كان محيطا بالمعنى الأوّل . نعم ، ما يتراءى من كلمات جملة من الأصحاب من التعبير بالشعر الخفيف والكثيف ، وفسّر الثاني ، كما في المستند ، بما لا يرى البشرة عند التكلم ممّا لا وجه له لأن ما هو الموضوع للحكم بحسب الدليل هو الإحاطة وعدمها كما عبّر بها الماتن ( ره ) لا الخفّة وضدّها .
( مسألة 1 ) يجب وجوبا عقليا ، من باب المقدّمة العلمية التي يتوقّف عليها العلم بتحقّق تمام المأمور به ، إدخال جزء ممّا وجب غسله بالوجوب الشرعي ، وحيث أنّه يجب غسل ما أحاط به الإصبعان فيجب إدخال جزء من فوق قصاص الشعر ، وكذا العذار والعارضين ، ويجب أيضا غسل أطراف منخري الأنف بل يجب إدخال جزء من باطنه .
( مسألة 2 ) هل يجب غسل الشعر الخارج عن الحد بمعنى ان الشعر قد نبت في محل يجب غسله بالأصالة ولكنّه قد كثر وخرج عن محلَّه أم لا ؟