مسألة 3 - إن كانت للمرأة لحية فهي كالرّجل .
مسألة 4 - لا يجب غسل باطن العين والأنف والفم إلَّا شيء منها من باب المقدّمة .
مسألة 5 - فيما أحاط به الشّعر لا يجزي غسل المحاط عن المحيط .
شرح
فالظاهر انصراف الدليل .
ويؤيّده إن الذين تعرّضوا للشعر من طرف الطول قد عبّروا بالمسترسل لا مطلق الشعر مع إنّه لا فرق قطعا بين أطراف الحدّ طولا وعرضا في وجوب غسل الشعر وعدم وجوبه فاللَّازم فرض المسألة في طرف العرض كالمسترسل في طرف الطول وما نقص عنه يجب غسله ولو كان خارجا عن الحدّ إذا كان المحلّ ممّا يجب غسله .
( مسألة 3 ) لا فرق فيما ذكرنا من أحكام الشعر من حيث الإحاطة وعدمها ومن حيث الاسترسال وعدمه بين الرجل والمرأة إن فرض لها لحية .
( مسألة 4 ) قد تقدّم إنّ المناط وجوب غسل ما بين الإصبعين ، وظاهر الدليل يقتضي وجوب غسل ما يجري عليه الماء بمقتضى طبعه الأوّلي فلا يجب غسل باطن العين والفم والأنف ، ويشير إلى ذلك قوله ( ع ) فيما تقدّم :
( المضمضة والاستنشاق ليسا من الوضوء لأنّهما من الجوف ) ولا فرق بينهما وبين العين ، ولا ينافي ذلك قوله ( ع ) : ( افتحوا عيونكم عند الوضوء لعلَّها لا ترى نار جهنّم ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 53 ، حديث 1 من أبواب الوضوء ج 1 ، ص 341 .لظهوره في الاستحباب أوّلا وعدم استلزام فتح العين لوجوب غسله بل استحبابه ثانيا كما نبّه عليه غير واحد ممّن تأخّر عن العلَّامة حتّى ان العلَّامة في المنتهى والتذكرة أنكر استحباب ذلك لذلك وعدم الأمر به .
( مسألة 5 ) فيما إذا كان الشعر محيطا هل يجوز الاكتفاء بغسل البشرة