تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
بل كل حيوان لا يؤكل لحمه . فصل في أفعال الوضوء
شرح
ذكره بعد ذكر الجلَّال . ( العاشر ) سؤر كل حيوان لا يؤكل لعين ما ذكر في الثامن . فصل في أفعال الوضوء لا بدّ أن يراد منه الأفعال الواجبة وإلَّا يرد عليه أن بعض ما تقدّم من مثل غسل اليدين إلى الزندين من أفعاله أيضا ، ولذا ذكر غير واحد أن النيّة واجبة عند أوّل أفعاله الواجبة وهو غسل الوجه ومستحبة عند أوّل فعله المستحب وهو غسل اليدين ، والظاهر عدم الخلاف بين أهل الإسلام في أن أفعاله الغسلتان والمسحتان وإن اختلفوا في حدّ كلّ واحد منهما ، أو في أن الرجلين أيضا يجب غسلهما أم لا فوجوب غسل الأذنين عند بعض العامة ليس فعلا مستقلا في قبال غسل الوجه بل القائل يدّعي انّه جزء من الوجه ، وكذا غسل الرجلين أو مسحهما زائدا على ما ارتفع من الكعب باعتبار أنّ القائل يدّعي أن الكعب يشمل ذلك . نعم ، يمكن أن يقال إنّ المضمضة والاستنشاق عند القائل بوجوبه ليسا جزئين من غسل الوجه ، بل هما واجبان مستقلان وتمسّكوا في ذلك بما روى في طرقهم من حكاية وضوء رسول اللَّه ( ص ) عن عثمان وعلي وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة ، وإن كان لا يبعد القول بذلك عندهم بهذا الاعتبار كما
مدارك العروة — صفحة 177 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي