تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
والحيوان الجلَّال . وآكل الميتة .
شرح
وتعداد هذه الحيوانات باعتبار كونها مأكولة اللحم التي أعدّت لذلك عرفا أيضا بخلاف الفرس وأخويه فإنّها لم تعد للأكل كما في بعض الروايات ومفهومها وإن كان دالا على عدم الجواز . إلَّا أنّه بضميمة ما رواه جميل بن دراج ، عن الصادق ( ع ) تحمل على الكراهة قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) : سؤر الدواب والغنم والبقر أيتوضّأ منه ويشرب ، قال : لا بأس ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 5 ، حديث 4 من أبواب الأسئار ج 1 ، ص 167 .. وذكر الدواب مع ذكر الغنم والبقر لا وجه له إلَّا إرادة الفرس وأخويه وغير ذلك من الأخبار وقد تقدّمت في محلَّها . ( الثامن ) سؤر الحيوان الجلَّال وقد سمعت في بحث النجاسات ( ج 1 ، ص 403 ) الأمر بغسل عرقها ، والمفروض حرمة لحومها فيشمله عموم قوله ( ع ) في مرسلة الوشاء ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) إنّه كان يكره سؤر كل شيء لا يؤكل لحمه ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 5 ، حديث 1 من أبواب الأسئار ج 1 ، ص 167 .. ومفهوم قوله ( ع ) في أخرى : كل شيء يجتر فسؤره حلال ولعابه حلال ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 5 ، حديث 5 من أبواب الأسئار ج 1 ، ص 167 .وغير ذلك . ( التاسع ) سؤر أكل الميتة ، والدليل على ذلك ما ذكر وإن قلنا باختصاص الجلال بآكل العذرة ، ولعلّ ذلك يفهم من كلام الماتن ( ره ) حيث