والماء القليل الذي ماتت فيه الحيّة أو العقرب أو الوزغ .
شرح
واحد من الأخبار من النهي على التنزيه كما تقدّم ( 1 )( 1 ) راجع ص 94 من الجزء الأوّل .تفصيلا بما لا مزيد عليه .
( الخامس ) الماء القليل الذي ماتت فيه الحيّة أو العقرب أو الوزغ كما قد تقدّم ( 2 )( 2 ) راجع ص 135 من الجزء الأوّل .في محلَّه طهارتها حيّا وميّتا فيحمل ما ورد من النهي عن التوضأ به على الكراهة .
ففي رواية هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : سألته عن الفأرة والعقرب وأشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيا هل يشرب من ذلك الماء ويتوضّأ منه ، قال : يسكب منه ثلاث مرّات وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ثمّ يشرب منه ويتوضّأ منه غير الوزغ فإنّه لا ينتفع بما يقع فيه ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 9 ، حديث 4 من أبواب الأسئار ج 1 ، ص 172 ..
وقد تقدّم في محلَّه وجه الجمع بين الروايات بالنسبة إلى الوزغ ، وقلنا إنّه لا دلالة في ذلك على نجاسة الماء به بل يدل على عدم الانتفاع وهو أعمّ لاحتمال كونه للسم الذي فيه ، فراجع .
وفي رواية سماعة عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : سألته عن الخنفساء تقع في الماء أيتوضّأ به ، قال : نعم لا بأس به ، قلت : فالعقرب ؟ قال : ارقه ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 9 ، حديث 5 من أبواب الأسئار ج 1 ، ص 172 ..
وفي رواية سماعة ، عن الصادق ( ع ) : وإن كان عقربا فارق الماء وتوضّأ من ماء غيره ( 5 )( 5 ) الوسائل : باب 9 ، قطعة من حديث 6 من أبواب الأسئار ج 1 ، ص 172 ..