وسؤر الحائض .
والفأر والفرس والبغل والحمار .
شرح
وفي رواية وهيب عن أبي بصير ، عن الصادق ( ع ) عن حيّة دخلت حبّا فيه ماء وخرجت منه قال : إذا وجد ماء غيره فليهرقه ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 9 ، حديث 3 من أبواب الأسئار ج 1 ، ص 172 .. وغير ذلك من الأخبار .
( السادس ) سؤر الحائض ، وقد تقدّم ما هو مقتضى الجمع بين الروايات فيه وإن الروايات الناهية عن التوضّأ تحمل على الكراهة بقرينة التصريح في بعضها بالجواز والتقييد في بعضها إذا كانت مأمونة الموجب لظهور النهي في الكراهة .
( السابع ) سؤر الفأر والفرس والبغل والحمار ففي رواية إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) : إن أبا جعفر ( ع ) كان يقول : لا بأس بسؤر الفأر إذا شربت من الإناء أن يشرب منه ويتوضّأ منه ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 10 ، حديث 2 من أبواب الأسئار ج 1 ، ص 171 ..
وغيرها ممّا دل على عدم البأس ويجمع بينها وبين ما في حديث مناهي النبيّ ( ص ) : نهى عن أكل سؤر الفأر ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 9 ، حديث 7 من أبواب الأسئار ج 1 ، ص 172 ..
بضميمة عدم الفرق بين الأكل وبين التوضّأ بالكراهة ويمكن أن يتمسّك للباقي بمفهوم ما رواه سماعة ، قال : سألته هل يشرب سؤر شيء من الدواب ويتوضّأ منه ، قال : أما الإبل والبقر والغنم فلا بأس ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 5 ، حديث 3 من أبواب الأسئار ج 1 ، ص 167 ..