تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
وماء الغسالة من الحدث الأكبر . والماء الآجن . وماء البئر قبل نزح المقدرات .
شرح
الوجوب والحرمة . هذا مع التصريح بعدم البأس ، فيما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن سعد بن عبد اللَّه ، عن حمزة بن يعلى ، عن محمّد بن سنان ، قال : حدّثني بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : لا بأس بأن يتوضّأ بالماء الذي يوضع في الشمس ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 6 ، حديث 3 من أبواب الماء المضاف ص 151 .. وقد سمعت نقل إجماع المسلمين أيضا على الكراهة . ( الثاني ) ماء غسالة الحدث الأكبر . وقد تقدّم ( 2 )( 2 ) راجع الجزء الأوّل .تفصيلا . ( الثالث ) الماء الآجن يدل عليه ما رواه الكليني ( ره ) ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في الماء الآجن : تتوضّأ منه إلَّا أن تجد ماء غيره فتنزّه منه ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 3 ، حديث 2 من أبواب الماء المضاف ج 1 ، ص 103 .. وقد تقدّم في مسألة نجاسة القليل بالملاقاة حملها على ما يكون آجنا من غير قبل النجاسة وإلَّا فلا وجه للاستثناء ، بل لا يجوز مطلقا كما تقدّم من نجاسة الماء بالتغيير إذا كان التغيّر بعين النجس أو صيرورته مضافا مطلقا . ( الرابع ) ماء البئر قبل نزح المقدّرات بناء على ما قوّينا في محله من عدم نجاسة ماء البئر الذي له مادة ما لم يتغيّر بأحد أوصافه فيحمل ما ورد في غير