پرش به محتوای اصلی

مدارك العروة — صفحه 173

پدیدآورندگان:

ص۱۷۳
وماء الغسالة من الحدث الأكبر . والماء الآجن . وماء البئر قبل نزح المقدرات .
شرح
الوجوب والحرمة . هذا مع التصريح بعدم البأس ، فيما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن سعد بن عبد اللَّه ، عن حمزة بن يعلى ، عن محمّد بن سنان ، قال : حدّثني بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : لا بأس بأن يتوضّأ بالماء الذي يوضع في الشمس ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 6 ، حديث 3 من أبواب الماء المضاف ص 151 .. وقد سمعت نقل إجماع المسلمين أيضا على الكراهة . ( الثاني ) ماء غسالة الحدث الأكبر . وقد تقدّم ( 2 )( 2 ) راجع الجزء الأوّل .تفصيلا . ( الثالث ) الماء الآجن يدل عليه ما رواه الكليني ( ره ) ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في الماء الآجن : تتوضّأ منه إلَّا أن تجد ماء غيره فتنزّه منه ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 3 ، حديث 2 من أبواب الماء المضاف ج 1 ، ص 103 .. وقد تقدّم في مسألة نجاسة القليل بالملاقاة حملها على ما يكون آجنا من غير قبل النجاسة وإلَّا فلا وجه للاستثناء ، بل لا يجوز مطلقا كما تقدّم من نجاسة الماء بالتغيير إذا كان التغيّر بعين النجس أو صيرورته مضافا مطلقا . ( الرابع ) ماء البئر قبل نزح المقدّرات بناء على ما قوّينا في محله من عدم نجاسة ماء البئر الذي له مادة ما لم يتغيّر بأحد أوصافه فيحمل ما ورد في غير
مدارك العروة — صفحه 173 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي