تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
( الثالث ) الوضوء في مكان الاستنجاء .
شرح
فراجع . الثالث : الوضوء في مكان الاستنجاء ، ويمكن أن يستدل لذلك بأمور : الأوّل - ما رواه الكليني ( ره ) ، عن محمّد بن يحيى قال : كتب محمّد بن الحسن الصفار إلى أبي ( ع ) هل يجوز أن يغسل الميت ومائه الذي يصبّ عليه يدخل إلى بئر كنيف أو الرجل يتوضّأ وضوء الصلاة أن يصبّ ماء وضوئه في كنيف ؟ فوقّع ( ع ) يكون ذلك في بلاليع ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 56 من أبواب الوضوء ج 1 ، ص 282 .. بأن يقال إنّ قوله ( ع ) يكون ذلك في بلاليع على وجه الإنكار فكأنّه ( ع ) قال : كيف يتوضّأ مع إن وضوئه مستلزم لوصول الوضوء إلى البلاليع ، والبلاليع جمع البالوعة على ما يظهر في المجمع . الثاني - ما ورد من النهي عن الوضوء في المسجد إذا كان الحدث في المسجد بناء على إرادة اتحاد مكان الوضوء والحدث وإرادة الوضوء الاصطلاحي لا الوضوء بمعنى الاستنجاء كما تقدّم استظهاره في أحكام المسجد . الثالث - ما رواه في الوسائل عن قرب الإسناد عن عبد اللَّه بن الحسن العلوي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ، قال : سألته عن الرجل يتوضّأ في الكنيف بالماء يدخل فيه أيتوضّأ من فضله للصلاة ، قال : إذا أدخل يده وهي نظيفة فلا بأس ولست أحبّ أن يتعوّد ذلك إلَّا أن يغسل يده قبل ذلك ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 14 ، حديث 1 من أبواب الوضوء ج 1 ، ص 162 .. والسؤال ، وإن كان عن الماء الذي أدخل يده فيه ، إلَّا إنّه من الممكن أن