[ 1 ] دون ما خرج من القبل أو لم يكن من المعدة كنفخ الشيطان أو إذا دخل من الخارج ثمّ خرج .
شرح
فالظاهر عدم شمول الدليل أو انصرافه نظير ماء الاحتقان الداخل من الخارج ثمّ يخرج فلا ينقض الوضوء إلَّا إذا اختلط معه شيء من الداخل ، فلو شكّ في أنّه من المعدة أو الأمعاء أو من الخارج فمقتضى الإطلاق والعموم المستفاد من حصر النواقض عدم الحكم ببطلانه .
[ 1 ] ولا يبعد أيضا عدم كون ما خرج من قبل المرأة من الرّيح ناقضا لعدم تكوّنه من الباطن ، بل هو نظير نفخ الشّيطان بين أليتي الإنسان أو الدّاخل من الخارج . والحاصل أنّ المستفاد من الدليل أنّ الريح المتكوّن في جوف الإنسان بحيث كان له أحد الوصفين إسماع الصوت أو وجدان الريح ، ولو شأنا ، موجب لبطلان الوضوء لا مطلق الريح ، نعم لو شكّ في أنّه متكوّن من الباطن أم لا ؟
يحكم بالناقضيّة ، لكن الظاهر أن الريح الخارج من قبل المرأة ليس من هذا القبيل ، ولعلَّه لذا قال العلَّامة ( ره ) في المنتهى : لو خرج الرّيح من الذكَّر لم ينقض لأنّه غير معتاد ، ولأنّ ما خرج منه لا يسمّى ضرطة ولا فسوة ، ولأنّه لا منفذ له إلى الجوف .
وأمّا المرأة فالأقرب أنّ ما يخرج من قبلها من الرّيح كذلك وإن كان لها منفذ إلى الجوف ، وبناء على المعتاد ( انتهى ) .
والعمدة في عدم الناقضيّة هو الوجه الأخير .
وأمّا الأولان فمنقوضان بالرّيح الخارج من غير السبيلين إذا أحرز أنّه خرج من المعدة وكان له أحد الوصفين ، ولا دليل على صدق الضرطة أو الفسوة إذا كان يصدق عليه الرّيح .