شرح
وعن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) ، مثله .
وبإسناده ، قال : كانت لعلي ( ع ) خرقة يعلَّقها في مسجد بيته لوجهه إذا توضّأ يتمندل بها ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 45 ، حديث 8 من أبواب الوضوء ج 1 ، ص 334 ..
وغير ذلك من الأخبار الدالة على جواز مسح الوجه بالمنديل ، ولم نجد من كتب الفقهاء من حكم بكراهة ذلك ، وإن اشتهرت النسبة إليهم فربّ شهرة لا أصل لها ، فإنّ الشيخ الذي هو المرجع بعده في فتاوى المشهور قد حكم في الخلاف والنهاية والمبسوط ، بل التّهذيب أيضا حيث انّه نقل في زياداته الروايات الآتية الدالة على ذلك ، لم يحكم بكراهة ذلك ، ولم يتعرّض لها بعده إلَّا ابن حمزة في الوسيلة ، نعم أوّل من حكم من الخاصة من المتأخرين المحقّق ( ره ) في الشرائع ومن العامة قد سمعت من نقل الخلاف ذلك عن ابن عمر ، ثمّ اشتهر بين من تأخّر عن المحقّق فتسامحوا في هذا التعبير وليس في الروايات أيضا ، كما أشرنا ، ما يدل على الكراهة .
فروى الشيخ بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن التمسّح بالمنديل قبل أن يجفّ ، قال : لا بأس به .
وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : لا بأس بمسح الرجل وجهه بالثوب إذا توضّأ إذا كان الثوب