تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
( الثاني ) التمندل ، بل مطلق مسح البلل .
شرح
وقوله فيما حكاه زرارة وبكير ، عن أبي جعفر وضوء رسول اللَّه ( ص ) أنّهما سألاه عن الوضوء فدعا بطست أو تور فيه ماء - الحديث ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 15 ، حديث 3 من أبواب الوضوء ج 1 ، ص 116 .. وفي آخر : فدعا بقعب فيه شيء من ماء - الحديث ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 15 ، قطعة من حديث 2 من أبواب الوضوء ج 1 ، ص 272 .. وفي ثالث : فدعا بقدح من ماء - الحديث ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 15 ، قطعة من حديث 10 من أبواب الوضوء ج 1 ، ص 272 .، وأمثال ذلك ممّا دل على جواز الاستعانة . فلا بد أمّا أن يحمل على الجواز وتلك على الكراهة وأمّا على المقدمات البعيدة وتلك على القريبة كما في رواية عبد الرّحمن وقضية السجاد ( ع ) وأما على الاضطرار كما في مورد رواية عبد اللَّه بن سليمان وقضية السجاد ( ع ) حيث إنّه كان هذا العمل في الليلة التي وعد فيها كما في أوّل الخبر ولا يبعد أن يكون مورد رواية أبي عبيدة الحذاء كذلك كما يدل عليه قوله : وضّأت أبا جعفر ( ع ) ، حيث أسند الفعل إلى نفسه ، ولكن الظاهر أنّ مورد أكثر الروايات الناهية هي صبّ الماء الذي هو من المقدّمات القريبة . نعم ، رواية الخصال ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 15 ، قطعة من حديث 6 من أبواب الوضوء ج 1 ، ص 274 .مطلقة فيمكن الجمع بحملها على مراتب الكراهة ففي مثل الصب أشدّ كراهة بحيث ينبغي أن يقال أنّه أشرك باللَّه ، ولذا قد نهى الرّضا ( ع ) المأمون عن ذلك ( 5 )( 5 ) تقدّم آنفا .، واللَّه العالم . الثاني - مسح ماء الوضوء بالمنديل ونحوه والتعبير بالكراهة في هذه المسألة