شرح
قوله ( ع ) : ( تؤجر أنت . إلخ ) من باب الفرض لا الوقوع ، فتأمّل .
ورواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن عبد اللَّه ، عن إبراهيم الأحمر ، ولعلّ النسخة التي كانت عند الشيخ ( ره ) من الكافي كانت كذلك ، ولعلّ الأصح ما نقلناه من الكافي لأنهم ذكروا في مشايخ الكليني ( ره ) علي بن محمّد بن عبد اللَّه بن أذينة ، ولعلّ لفظة عن في التّهذيب مصحف بن .
وروى الشيخ ( ره ) في زيادات التّهذيب بإسناده ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن عبد الرّحمن بن حمّاد ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن شهاب بن عبد ربّه ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : كان أمير المؤمنين ( ع ) إذا توضّأ لم يدع أحدا يصب عليه الماء ، فقيل له : يا أمير المؤمنين ! لم لا تدعهم يصبّون عليك الماء ؟ فقال : لا أحب أن أشرك في صلاتي أحدا .
ورواه في الفقيه مرسلا عن علي ( ع ) وزاد : وقال اللَّه تبارك وتعالى : « فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ . . » الآية ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 47 ، حديث 2 من أبواب الوضوء ج 1 ، ص 335 ..
وفي الوسائل نقلا من الخصال ، عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) ، عن آبائه ، عن علي ( ع ) قال : قال رسول اللَّه ( ص ) : « خصلتان لا أحب أن يشاركني فيهما أحد وضوئي فإنّه من صلاتي وصدقتي فإنها من يدي توضع في يد الرّحمن » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 35 ، حديث 3 من أبواب الوضوء ج 1 ، ص 336 ..