( الثاني عشر ) أن يغسل ما يجب غسله من مواضع الوضوء بصبّ الماء عليه لا بغمسه فيه .
شرح
الغسل والتيمّم .
فقال في ذكر المندوبات : ومنها البدئة بالأعلى فيما يجوز فيه البدئة بالأسفل كالأعلى الإضافي في الوجه واليدين وأعلى الرأس ويجري نحوه في أبعاض أعضاء الغسل والتيمم لقوله ( ص ) في الاحتجاج على استحباب البدئة باليافوخ ( 1 )( 1 ) هو الموضع الذي يتحرّك منه رأس الطفل إذا كان قريب العهد بالولادة ، وفي بعض كتب أهل اللغة :
اليافنج واليافوخ أعلا الدماغ وجمعه يأفيخ كمصابيح - مجمع البحرين .ابدء بما بدء اللَّه ( 2 )( 2 ) تقدّم آنفا .بناء على إرادة البدئة بالخلق وإن الأعلى متقدّم فيه ( انتهى ) .
الثاني عشر : أن يغسل مواضع الغسل بصبّ الماء ، والظاهر أن المراد ما عبّر به الفقهاء عنه بالصفق ، ويحتمل أن يكون المراد غيره ولكن لم يتعرّض الماتن ( ره ) لمسألة الصفق مع إنّه مورد الرواية وكلمات الأصحاب في الجملة .
فعلى الأول يدل ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن معاوية بن حكيم ، عن ابن المغيرة ، عن رجل ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : إذا توضّأ الرجل فليصفق وجهه بالماء فإنه إن كان ناعسا فزع واستيقظ وإن كان البرد فزع ولم يجد البرد ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 30 ، حديث 1 من أبواب الوضوء ج 1 ، ص 305 ..
ولكن ظاهرها كما في الحدائق انّه من مقدّمات الوضوء لا الغسلة التي