تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
( العاشر ) أن يبدء الرّجل بظاهر ذراعيه . [ 1 ] في الغسلة الأولى وفي الثانية بباطنهما ، والمرأة بالعكس .
شرح
الأقوى استحباب المرّتين في الوجه والذراعين ولا وجه لما استشكله بعض من علَّق على المتن ، واللَّه العالم وله الحمد . العاشر : أن يبدء الرجل بظاهر ذراعيه والمرأة بباطنهما ، روى الكليني ( ره ) ، عن علي بن إبراهيم ، عن أخيه إسحاق بن إبراهيم ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي الحسن الرّضا ( ع ) قال : فرض اللَّه على النساء في الوضوء للصلاة أن يبتدين بباطن أذرعهن وفي الرجال بظاهر الذراع . ورواه الصدوق مرسلا عن الرّضا ( ع ) نحوه ، وفيه : فرض اللَّه على النّاس في الوضوء أن يبتدين المرأة . . إلخ ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 40 ، حديث 1 من أبواب الوضوء ج 1 ، ص 318 .، وظاهرها وإن كان هو الوجوب إلَّا أنّه حمل على الاستحباب إجماعا كما في التذكرة ولا إشكال في أصل المسألة إنّما الكلام فيما ذكروه من استحباب ذلك في الغسلة الأولى وذكروا ان في الثانية استحباب العكس . وفي الحدائق بعد بيان أصل الحكم قال : والمشهور بين متأخري الأصحاب التفصيل في ذلك بين الغسلة الأولى والثانية ( إلى أن قال ) : ولم أقف له على مستند ( انتهى ) . وفي نسبة ذلك إلى متأخري الأصحاب نظر فان الشيخ ( ره ) ذكره في المبسوط وابن زهرة في الغنية وتبعهما ابن إدريس في السرائر ثمّ المحقّق في الشرائع والعلَّامة في التذكرة دون المنتهى فإنّ في المنتهى بيان أصل الحكم