تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
شرح
محمّد ، عن موسى بن إسماعيل بن زياد ، والعباس بن السندي ، عن محمّد بن بشير ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : الوضوء واحدة فرض واثنتان لا يوجر والثالثة بدعة ، وروى الجملة الثانية في الفقيه عن الصادق ( ع ) مرسلا ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 31 ، حديث 3 من أبواب الوضوء ج 1 ، ص 307 .. وقد عمل بهذه الطائفة في الفقيه وحمل ما دل على أنه من زاد على مرّتين لا يوجر على تجديد الوضوء فكأنّه ( ره ) اقتصر في الحكم باستحباب تجديده على مرّة وفيه نظر واضح لما قلنا من عموم ما دل على استحباب التجديد مثل قوله ( ع ) فيما تقدّم : ( فإنّ النبي ( ص ) كان يجدّد وضوئه لكل فريضة وكل صلاة ) ، وقوله ( ع ) : ( الطهر على الطهر عشر حسنات ) . ومنها : ما يدل على استحباب المرّتين وإن من زاد عليهما لم يوجر . مثل ما رواه الشيخ بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن يعقوب ، عن معاوية بن وهب ، قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن الوضوء ، فقال : مثنى مثنى . وعنه عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : الوضوء مثنى مثنى ومن زاد لم يؤجر عليه ، وحكى لنا وضوء رسول اللَّه ( ص ) فغسل وجهه واحدة وذراعيه مرّة واحدة ومسح رأسه بفضل وضوئه ورجليه ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 31 ، حديث 5 من أبواب الوضوء ج 1 ، ص 307 .. وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن صفوان ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال :