تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
شرح
العامة المتّفقين على عدم الفرق بين موضع الغسل والمسح فكلّ من حكم منهم بجواز الثانية أو الثالثة أو استحبابهما أو وجوبهما في موضع الغسل قال به في موضع المسح أيضا بخلاف الخاصة فإنّهم فيه على قول واحد فكأن هذا التفصيل من متفرّدات الإمامية فالظاهر أن هذا هو مراد السيد في الانتصار حيث قال : وممّا انفردت الإمامية القول بأن المسنون في تطهير العضوين المغسولين وهما الوجه واليدين مرّتان ولا تكرار في الممسوحين الرأس والرجلين ، والفقهاء على خلاف ذلك ( انتهى مورد الحاجة ) . إذا عرفت هذا فاعلم أنّ الأخبار الواردة من طرق الخاصة على طوائف : منها : ما يدل على الوضوء مرّة مرّة كالروايات الحاكية لوضوء رسول اللَّه ( ص ) ( 1 )( 1 ) تقدّم آنفا ، وراجع الوسائل : باب 15 من أبواب الوضوء ج 1 .. وكالأخبار الواردة في خصوص ذلك . مثل ما رواه الكليني ( ره ) ، عن محمّد بن الحسين وغيره ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رباط ، عن يونس بن عمّار ، قال سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن الوضوء للصلاة فقال : مرّة مرّة ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 31 ، حديث 6 من أبواب الوضوء ج 1 ، ص 307 .. وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، وأبي داود جميعا ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عليّ بن المغيرة ، عن