شرح
استحباب المرتين منظور فيه ، قال ( ره ) : هذا دليل على أنّ الوضوء إنّما هو مرّة مرّة لأنّه ( ع ) كان إذا ورد عليه أمران كلاهما للشارع أخذ بأحوطهما وأشدّهما على بدنه ( انتهى موضع الحاجة ) .
وجه النظر أنّه ( ع ) في مقام نفي استحباب الثالثة لا الثانية وهكذا جميع ما ورد من حكاية وضوء رسول اللَّه ( ص ) حيث نفى فيها غير المرّة كما رواه في الفقيه قال : قال الصادق ( ع ) : واللَّه ما كان وضوء رسول اللَّه ( ص ) إلَّا مرّة مرّة وتوضّأ النبي ( ص ) مرّة مرّة فقال هذا وضوء لا يقبل اللَّه الصلاة إلَّا به ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 31 ، حديث 11 و 12 من أبواب الوضوء ج 1 ، ص 308 ..
وقوله ( ص ) : لا يقبل اللَّه . . إلخ ، أمّا يراد عدم جواز النقص عن هذا أو عدم جواز الزيادة بعنوان الوجوب .
ومنها : ما يدل على وجوب الثانية مثل قوله ( ع ) فيما تقدّم في وجوب الاستنجاء من البول كما في رواية يونس بن يعقوب : ( الوضوء الذي افترضه اللَّه على العباد لمن بال أو جاء به من الغائط يغسل ذكره ويذهب بالغائط ثمّ يتوضأ مرّتين مرّتين ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 9 ، حديث 5 من أبواب أحكام الخلوة ج 1 ، ص 223 ..
بناء على أن يكون قوله : ( ثمّ . . إلخ ) أيضا بيانا لقوله الذي افترضه اللَّه ( فتأمّل ) .
ومنها : ما يدل على أنّه إذا توضّأ مرّتين لم يوجر .
مثل ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن