( التاسع ) غسل كل من الوجه واليدين مرّتين .
شرح
وفي المراسم والمقنعة وإذا فرغ من الوضوء قال : الحمد للَّه ربّ العالمين اللَّهمّ اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ( انتهى ) .
ولم أجد خبرا في ذلك ، نعم ذكره في فقه الرّضا مع تقديم قوله :
( اللَّهمّ . . إلخ ) على قوله : ( الحمد للَّه . . إلخ ) وتقدم في الدعاء عند التخلَّي في رواية معاوية بن عمّار قوله ( ع ) : ( إذا توضّأت فقل : أشهد أن لا إله إلَّا اللَّه ، اللَّهمّ اجعلني . . إلخ ) ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 26 ، حديث 1 من أبواب الوضوء ص 298 .، كما في فقه الرّضا ( ع ) وفي الفقيه ، وزكاة الوضوء أن يقول المتوضّي : ( اللَّهمّ إنّي أسألك تمام الوضوء وتمام الصّلاة وتمام رضوانك والجنة ) فهذا زكاة الوضوء .
التاسع : غسل كل من الوجه واليدين مرتين ، وهذه من المسائل التي وقع الخلاف فيها بين العامة والخاصة ففيهم أقوال ثلاثة :
أحدها - وهو المشهور بينهم وذهب أكثر الأئمة الأربعة إليه كفاية الواحدة وفضيلة الثانية وجواز الثالثة ، بل هي السنّة ، ذهب إليه أبو حنيفة وأحمد والشافعي .
ثانيها - جواز الثانية ولكن المرّة أفضل ، وإليه ذهب مالك .
ثالثها - وهو قول نادر بينهم مجهول القائل وجوب الثالثة ورواياتهم قد وردت على الأنحاء الثلاثة .
فمقتضى الجمع بين رواياتهم هو الأوّل المشهور مع القول بجواز الثالثة لا كونها سنّة .