تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
شرح
بل يمكن أن يقال بتعارض رواياتهم فإنّها قد وردت في موضوع واحد وهو حكاية وضوء رسول اللَّه ( ص ) فعن علي وعثمان بن عفان وغيرهما أنّه ( ص ) توضأ ثلاثا ثلاثا ( 1 )( 1 ) راجع سنن أبي داود : ج 1 ، باب صفة وضوء النبي ( ص ) ، ص 26 .. وعن ابن عبّاس أنه توضأ مرّة مرّة ( 2 )( 2 ) المصدر باب الوضوء مرّة مرّة ، ص 34 .. وعن أبي هريرة أنّه توضّأ مرّتين مرّتين ( 3 )( 3 ) المصدر باب الوضوء مرّتين ، ص 34 .. ومقتضى ذلك هو التساقط فيرجع إلى الآية أو يجعل الآية مرجّحا لأحدهما الموافق لها فيكفي المرّة فقط ، نعم حيث أن الثاني والثالث متفقان على جواز الثانية بجوازها أيضا وأمّا الثالثة فلا . وأمّا الخاصة ففيهم أيضا أقوال ثلاثة : أحدها - وهو المشهور بينهم ، جواز الاكتفاء في المغسول بالمرّة وكون الثانية مستحبة ، اختاره في الاستبصار وفي النهاية والمبسوط والخلاف والغنية والمراسم والوسيلة والسرائر وإشارة السبق ، ومن تأخّر عنهم . ثانيها - جواز الثالثة مع تكلَّف وكون الرابعة بدعة ، اختاره المفيد ( ره ) في المقنعة ، قال فيها : وغسل الوجه والذراعين في الوضوء مرّة مرّة فريضة وتثنيته إسباغ وفضيلة وتثليثه تكلَّف ، ومن زاد على ثلاث فقد أبدع وكان مأزور ( انتهى ) . ثالثها - استحباب الثانية مع جوازها أيضا وكونها بدعة ، اختاره الصدوق
مدارك العروة — صفحة 140 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي