تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
شرح
وذكر نحوه في كتاب الزكاة وتمسّك في الموضعين بالإجماع على ذلك المقدار . وكيف كان فهيهنا دعاوي : أحدها : أن الصّاع أربعة أمداد لا أقل . ثانيها : أن المدّ رطلان ونصف لا أقل . ثالثها : كون مقداره ستّمائة وأربعة عشر مثقالا وربع مثقال كما ذكره الماتن ( ره ) . ( أمّا الأوّل ) فلا خلاف فيه بين أحد من علماء الإسلام والخلاف إنّما هو في قدر الرطل . ( وأمّا الثاني ) فالدليل عليه إجماع الفرقة الإمامية الذين فيهم الحجّة مضافا إلى . . ما سيأتي إن شاء اللَّه في أحكام زكاة الفطرة من رواية جعفر ابن إبراهيم بن محمّد الهمداني حيث كتب إلى أبي الحسن ( والظاهر هو الهادي « ع » ) عن اختلافهم في قدر الصاع فكتب أنّه ستة أرطال بالمدني وتسعة بالعراقي ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 7 قطعة من حديث 1 ، من أبواب زكاة الفطرة ج 6 ، ص 66 .. وكذا رواية علي بن بلال حيث كتب إلى الرجل ( ع ) ذلك فأجاب كذلك وكذلك إبراهيم بن محمّد الهمداني ، عن أبي الحسن صاحب العسكري ( ع ) ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل : باب 7 ، حديث 2 من أبواب زكاة الفطرة ج 6 ، ص 66 .. وفي صحيحة الحلبي قال سألت أبا عبد اللَّه عن صدقة الفطرة ( إلى أن قال ) والصّاع أربعة أمداد وكذلك كتب الرضا ( ع ) إلى المأمون فيما رواه الفضل بن
مدارك العروة — صفحة 122 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي