تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
شرح
وقال الشيخ ( ره ) في النّهاية : وحد الكر ثلاثة أشبار ونصف طولا في ثلاثة أشبار ونصف عرضا في ثلاثة أشبار ونصف عمقا ، أو يكون مقداره ألفا ومأتي رطل بالعراقي ( انتهى ) . وقريب منها عبارة المبسوط مضمونا مع إضافة قوله : ومنهم من يقول بالمدني والأول أصح ( انتهى ) . وفي الخلاف ولأصحابنا في مقدار الكر ثلاثة مذاهب : أحدها : إن مقداره ألف ومأتا رطل بالعراقي وهو مذهب شيخنا أبي عبد اللَّه . والثاني : انّه ألف ومأتا رطل بالمدني وهو اختيار السيد المرتضى ( ره ) ، وقال الباقون الاعتبار بالأشبار ثلاثة أشبار ونصف طولا في عرض وفي عمق وهو مذاهب جميع القميين وأصحاب الحديث وحدهما بخمسمائة رطل الشافعي ( انتهى ) . وقال ابن حمزة : وحد الكر ما بلغ ألف ومأتي رطل بالعراقي ، وقيل بالمدني أو كان في موضع يكون طوله ثلاثة أشبار ونصف طولا في مثله عرضا في مثله عمقا ( انتهى ) . وقال سلَّار في المراسم : والكر ألف ومأتا رطل ( انتهى ) . وقال السيّد ابن زهرة في الغنية : واختلف أصحابنا في الأرطال ، فمنهم من قال بالعراقية ومنهم من قال بالمدنية ، والأول أظهر في الروايات ، والثاني تقتضيه طريقة الاحتياط لأن الرطل المدني أزيد بالعراقي ( انتهى ) .
مدارك العروة — صفحة 95 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي