مسألة 1 - لا فرق في تنجس القليل بين أن يكون واردا على النجاسة أو مورودا .
مسألة 2 - الكر بحسب الوزن ألف ومأتا رطل بالعراقي ، وبالمساحة ثلاث وأربعون شبرا إلَّا ثمن شبر فبالمن الشاهي ، وهو ألف ومأتان وثمانون مثقالا يصير أربعة وستين منّا إلَّا عشرين مثقالا .
شرح
إشكال ، وكذا لو كان المجموع كرا ولاقى السافل نجسا يعتصم بالعالي وإن انعكس بأن لاقى العالي ، ففي اعتصامه بالسافل أيضا إشكال ، ولا يخفى وجه الجميع وضوحا وإشكالا .
( مسألة 1 ) يعلم حكم هذه المسألة ممّا بيّنا في الفصل المذكور لإطلاق الأدلة المذكورة ، فراجع .
( مسألة 2 ) قد عرفت أن الماء إذا كان قدر كر لم ينجسه شيء ، ولم يحمل خبثا ، واختلفوا في مقداره وكانت هذه المسألة موردا للخلاف بين العامّة أيضا وبينهم وبين الخاصّة فلذا اختلفت الأخبار الواردة عنهم ( ع ) فهنا خلافان ، لا بدّ من نقلهما :
أحدهما : مع العامّة .
وثانيهما : بين أصحابنا الإماميّة .
أمّا الأوّل - فنقول قد حكى السيّد المرتضى ( ره ) في الانتصار والناصريات ، والشيخ أبو جعفر الطوسي ( ره ) في الخلاف ، عن الشافعي تحديده بقلَّتين ، وفي الأوّل عن الحسن بن صالح بن حي تحديده بثلاثة آلاف رطل ، وفي الأخير تقدير القلتين عن الشافعي بخمس مائة رطل ، وحكى الشيخ فيه عن جماعة منهم