شرح
وبإسناده عن ابن أبي عمير ، قال : روى لي عبد اللَّه بن المغيرة يرفعه إلى أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : الكر ستمائة رطل ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 11 ، حديث 2 من أبواب الماء المطلق ج 1 ، ص 124 ..
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن عبد اللَّه بن المغيرة ، عن ابن أبي أيوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : قلت له : الغدير فيه ماء مجتمع تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب ، قال : إذا كان قدر كر لم ينجسه شيء ، والكر ستمائة رطل ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 9 ، حديث 5 من أبواب الماء المطلق ج 1 ، ص 118 ..
والظاهر اتحاد الخبرين الأخيرين ، ويكفي عدم اعتناء أصحاب الفتاوي بمضمون الأخيرين في عدم جواز العمل .
والشيخ ( ره ) أيضا أوّلهما في الاستبصار بما لا ينافي الأولى ، حيث قال : لا يجوز أن يكون المراد أرطال العراقي ، ولا أرطال أهل المدينة ، لأن ذلك لم يعتبره أحد من أصحابنا ، فهو متروك بالإجماع ( انتهى ) .
فلا شبهة في أصل هذه المسألة وإنّما الكلام في أن الرطل مدني ، كما اختاره السيّد علم الهدى ومحمّد بن بابويه الصّدوق ( ره ) ، أم عراقي ، كما اختاره الشيخان ومن تبعهما من المتأخرين ، لكن يستفاد من كلمات اللغويّين أن الكر كان كيلا معروفا ، لكنّه غير ما عينته الرواية وزنا .
قال في المصباح : الكر كيل معروف ، والجمع أكرار مثل قفل وأقفال ،