تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
شرح
وقال ابن إدريس الحلي ( ره ) في السرائر ، وحد الكر ما وزنه ألف ومأتا رطل بالعراقي وهو البغدادي ( إلى أن قال ) فامّا إن كان الاعتبار بالمساحة ، فبأن يكون محله ثلاثة أشبار ونصف طولا في مثلها عرضا في مثلها عمقا على الصحيح من المذهب ، وذهب بعض أصحابنا ، وهم القمّيّون ، إلى أنّه يكون محله ثلاثة أشبار في عمق مثلها في عرض مثلها طولا ( انتهى ) . وقال الصّدوق في باب ما يقع في البئر : والكر ما يكون ثلاثة أشبار طول في عرض ثلاثة أشبار في عمق ثلاثة ( انتهى ) . وقال المحقّق في المعتبر : وفي تقدير الكر روايات ، أشهرها ألف ومأتا رطل ، وفسّره الشيخان بالعراقي ، وللأصحاب في كمية الكر طريقان ، ( إلى أن قال ) وفي القولين احتمال ، لكن تنزيله بالعراقي أولى ( انتهى موضع الحاجة ) . وفي المختلف : اختار قول الصّدوق في كميته بالمساحة ، وقول المشهور في تقديره بالوزن الذي مطابق لرواية ابن أبي عمير الآتية ، وقول الشيخ ( ره ) في تقدير الرطل بالعراقي دون المدني . ومجمل القول أن أقوال الفقهاء في تعيين مقدار الكر يدور مدار أمرين ، أحدهما : بالوزن وهو ألف ومأتا رطل ، وكل من قدّره به لم يتجاوز عن هذا المقدار من حيث عدد الأرطال ، وإن اختلفوا من حيث كون الرطل هل هو العراقي أو المدني ، كما سمعت من الشيخين اختيار الأوّل ، ومن السيد علم الهدى ( ره ) اختيار الثاني ، وتبعهما ابن حمزة وابن زهرة على وجه ، وابن إدريس ، واختار قولهما المحقّق والعلَّامة ، وأطلق سالار بن عبد العزيز وابن
مدارك العروة — صفحة 96 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي