تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
شرح
عبد اللَّه بن عبّاس وعبد اللَّه بن عمرو وأبو هريرة وسعيد بن جبير ومجاهد واحمد وإسحاق وجماعة أخرى قول الشافعي ، وكيف كان ما نقل عنهم في مذهبهم هو القولان : 1 - ثلاثة آلاف رطل . 2 - خمسمائة رطل ، والأوّل لا دليل عليه أصلا لا من العامة ولا من الخاصّة فهو محجوج بإجماع جميع فرق المسلمين . أمّا الثاني - فقد يستدل بما رووه عن النّبي ( ص ) كما في سنن أبي داود ، قال حدّثنا محمّد بن العلاء وعثمان بن أبي شيبة والحسن بن علي وغيرهم ، قالوا حدّثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير ، عن محمّد بن جعفر بن الزبير ، عن عبد اللَّه بن عمر ، عن أبيه ، قال سئل رسول اللَّه ( ص ) عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع ، فقال ( ص ) « إذا كان الماء قلَّتين لم يحمل الخبث » ، ورواه بسندين آخرين ينتهيان إلى عبد اللَّه بن عمر عنه ( ص ) ( 1 )( 1 ) راجع السنن ، ما ينجس الماء ، ج 1 ص 17 ، طبع مصر .وقد روى الشيخ في الاستبصار بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس عن عبد اللَّه بن المغيرة ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : إذا كان الماء قدر قلَّتين لم ينجسه شيء والقلَّتان الجرتان ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 10 ، حديث 8 من أبواب الماء المطلق ج 1 ، ص 123 .. لكنه محجوج بمخالفة جميع الفقهاء الإماميّة وعدم ورود خبر آخر غير