تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
شرح
بن جعفر ( ع ) قال : سألته عن رجل رعف فامتخط فصار ذلك الدم قطعا صغارا فأصاب إنائه هل يصح الوضوء منه ؟ قال : إن لم يكن شيء يستبين في الماء فلا بأس ، فإن كان شيئا بيّنا فلا يتوضى منه ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 8 ، حديث 1 من أبواب الماء المطلق ج 1 ، ص 112 .. وظنّي ان الشيخ ( ره ) لم يستدل بهذه الرواية . بل يمكن أن يستفاد من المعتبر أيضا انّه استدل من قبله لا انّه نقله ، حيث قال : وربما احتج الشيخ ( ره ) بما رواه علي بن جعفر . . إلخ ، حيث عبّر بقوله : ربما ، ولم يستند صريحا إليه ، وامّا العلَّامة ( ره ) فإنّه وإن أسند صريحا الاحتجاج إليه حيث قال : احتج الشيخ ( ره ) بوجهين : الأول : رواية علي بن جعفر . . إلخ . الثاني : ان وجوب التحرّز مشقة عظيمة . . إلخ ، إلَّا أن دابة ( ره ) كما صرّح به في أول المختلف الاستدلال له بما يمكن أن يكون نظره في دليلا للشيخ ( ره ) بل وغيره قال في المختلف قبل الورود في مسائل الفقه . ثمّ ان عثرنا في كل مسألة على دليل لصاحبها نقلناه وإلَّا حصلناه بالتفكَّر وأثبتناه ثم حكمنا بينهم إلى آخر ما ذكره ( ره ) . وكيف كان فإن كان الاستدلال بالرواية ففيه انّه لا دلالة فيها على وقوع الدم في داخل الإناء بل ظاهرها انّه لم يعلم انّه وصل إليه أم لا ؟ فلذا حكم ( ع ) بأنّه إن علم وقوعه في الماء فلا يتوضأ وليس معنى قوله ( ع ) : ( إن لم يكن شيء يستبين