تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
شرح
قال في المبسوط : وحد القليل ما نقص عن الكر الذي قدمنا مقداره ، وذلك ينجس بكل نجاسة تحصل فيها ، فقليلة كانت النجاسة أم كثيرة ، تغيّرت أوصافها أم لم تتغيّر ، إلا ما لا يمكن التحرّز عنه مثل رؤس من الدم وغيره ، فإنّه معفو عنه لأنّه لا يمكن التحرّز عنه ( انتهى ) . وظاهر باقي كتبه كظاهر غيره ، عدم الفرق ، ففي الخلاف متى نقص عن الكر ينجس بما يحصل فيه من النجاسة ، تغيّر أم لم يتغيّر ( انتهى ) . وفي النّهاية وإن كان مقدارها أقل من الكرّ فإنّه ينجسها كل ما يقع فيها من النجاسة ، ولا يجوز استعمالها على حال ( انتهى ) . وقال المفيد ( ره ) : فأمّا إن كان في بئر أو حوض أو إناء فإنّه يفسد بسائر ما يموت فيه من ذوات الأنفس السائلة وبجميع ما يلاقيه من النجاسات ( انتهى ) . وفي الوسيلة : وإذا لم يبلغ كرا نجس بوقوع كل نجاسة فيه ( انتهى ) . وفي إشارة السبق أو قليل وهو ما نقص عن الكر فينجس بكل نجاسة وقعت فيه ( انتهى ) . والظاهر أن الدليل عند الشيخ هو ما ذكره في المبسوط دون الرواية . لكن المحقق ( ره ) في المعتبر والعلَّامة ( ره ) في المختلف ذكر ( 1 )( 1 ) على خ ل .أن الشيخ ( ره ) استدل بما رواه في التّهذيب بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى