مسألة 8 - إذا تغيّر بعض الجاري دون بعضه الآخر ، فالطرف المتصل بالمادة لا ينجس بالملاقاة وإن كان قليلا ، والطرف الآخر حكمه حكم الراكد إن تغيّر تمام قطر ذلك البعض المتغيّر وإلَّا فالمتنجّس هو المقدار المتغيّر فقط لاتصال ما عداه بالمادة .
فصل
الراكد بلا مادة إن كان دون الكرّ ينجس بالملاقاة من غير فرق بين النجاسات حتّى برأس إبرة من الدم الذي لا يدركه الطرف ، سواء كان مجتمعا أو متفرّقا مع اتصالها بالسواقي ، فلو كان هناك حفر متعددة فيها الماء واتصلت بالسواقي ولم يكن المجموع كرا إذا لاقى النجس واحدة منها تنجّس الجميع ، وإن كان بقدر الكر لا ينجس وإن كان متفرّقا على الوجه المذكور ، فلو كان ما في كل حفرة دون الكر وكان المجموع كرا ولاقى واحدة منها النجس لم تنجس لاتصالها بالبقية .
شرح
( مسألة 8 ) تقدّم حكم هذه المسألة في تضاعيف البحث .
فصل
قد عرفت ان الماء القليل ، أعني به ما دون الكر ، إذا كان راكدا ، يعني ساكنا ، في مقابل الجاري ينجس بمجرّد الملاقاة مطلقا ، سواء كانت النجاسة قليلة أم كثيرة ، ولكن يظهر من الشيخ من بعض كتبه عدم تنجسه بوقوع ما لا يدركه الطرف من دم أو غيره وعلله بأنه لا يمكن التحرّز عنه ، ويستفاد من كلامه أن المناط في منجسية النجس إمكان التحرز عنه مستقلا .