تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
شرح
واليهودي والنصراني والمجوسي ، فقال : إن ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضها بعضا ( 1 )( 1 ) أورد صدره في الوسائل : باب 11 ، حديث 4 من أبواب الماء المضاف وذيله في باب 7 ، حديث 7 من أبواب الماء المطلق ج 1 ، ص 159 - 112 .. والظاهر أن المراد من ماء النّهر هو الماء الجاري دون مطلق ما يكون في النهر . وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن بكر بن حبيب ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : ماء الحمام لا بأس به إذا كانت له مادة ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 7 ، حديث 4 من أبواب الماء المطلق ج 1 ، ص 111 .. والتقييد بقوله ( ع ) : ( إذا كانت له مادة ) يفيد أن كل ما كان له مادة ومنه الجاري يكون عاصما بنفسه من غير احتياج إلى الاعتصام في الكرية ، وبعبارة أخرى يكون هذا المعنى في قبال الكريّة علَّة مستقلة للاعتصام وإلَّا فلو كان الاعتصام منحصرا بالكرية لما كان لهذا وجه . والمتفاهم من هذا اللَّفظ أن يكون الماء بحيث يخرج من موضعه بحسب الطبيعة لا انّه قد مليء من الماء كما هو المتعارف في بعض الأمكنة حيث يملئون الآبار في الشتاء من الماء ويخرجونه بالدلاء وغيرها في الصيف ، فلا يصدق أن لها مادة لكن لا ينطبق هذا المعنى مع الموارد فأن الحمامات