شرح
الرّضا ( ع ) ( 1 )( 1 ) الفقه المنسوب إلى مولينا الرضا عليه السلام ، باب المياه ص 22 .. بل رواية ابن أبي يعفور ، حيث قال : ( ماء الحمام كماء النهر . . إلخ ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 7 ، حديث 5 من أبواب الماء المطلق ج 1 ، ص 112 .، وماء النهر يكون بحسب المتعارف جاريا ، ترتبه على الجريان فهل يكون مناط الحكم هو الجريان ، سواء كان نابعا أم لا أم النبع ، سواء كان جاريا أم لا ، أم هما بأن يكون نابعا كالينابيع الجارية والقنوات ، لا شبهة في أن المتبادر من قوله ( ع ) : ( الماء الجاري ) أو إذا جرى هو ما كان نابعا دون مطلق الجريان ، إلَّا بتنقيح المناط وهو مشكل فإنّه إذا لم يكن نابعا ولم يكن بمقدار الكر يشكل رفع اليد عن الضابطة المستفادة من قولهم ( ع ) : ( إذا لم يبلغ الماء قدر كر ينجس بمجرّد الملاقاة ) ، نعم لو كان نابعا غير جار ، كما سيأتي إن شاء اللَّه تعالى في مسألة نجاسة البئر وعدمها ، فإجراء حكم الطهارة في الجاري الغير النابع مشكل بل ممنوع فيما إذا لم يكن المجموع بمقدار الكر .
وقوله ( ع ) : ( إن ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضها بعضا ) ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 7 ، حديث 5 من أبواب الماء المطلق ج 1 ، ص 112 .، وإن كان له إطلاق أو عموم بدوي إلَّا أنّه يزول بمجرد التأمّل بعد فرض ان المتعارف من مياه الأنهار كونها من أمثال القنوات التي تكون لها مادة ، فلا يشمل الأنهار التي هي دون الكر ولا يكون لها مادة ، كما لا يخفى .