تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 654

مساهمون:

ص٦٥٤
فليغتسل في الماء البارد ، وإن لم يتمكَّن فليرتمس في الماء الحار وينوي الغسل حال الخروج أو يحرك بدنه تحت الماء بقصد الغسل . مسألة 2 - إذا أجنب من حرام أو من حلال ثمّ من حلال ثمّ من حرام فالظاهر نجاسة عرقه أيضا خصوصا في الصورة الأولى . مسألة 3 - المجنب من حرام إذا تيمم لعدم التمكَّن من الغسل فالظاهر عدم
شرح
في الغسل وإن لم يتمّه أم يتوقّف الحكم بطهارته على الإتمام أو التفصيل بين العرق الخارج من العضو المغسول فالأوّل والخارج من غيره فالثاني ؟ وجوه أوسطها الوسط ، كما اختاره الماتن ( ره ) وأضعفها الأوّل لصدق كونه جنبا وانّه عرق خارج من الجنب من الحرام ، وامّا الأخير فلا وجه معتدا به له أيضا فإنّ الغسل إذا كان يترتّب وإن كان يتحقّق في الخارج تدريجا إلَّا أنّ أثره ، وهو الطهارة المسبّبة يكون آنيّا كما يأتي إن شاء اللَّه تعالى في كيفية الغسل فإذا غسل رأسه مثلا بقصد الغسل فالتكليف بالنسبة إليه وإن كان ساقطا إلَّا أنّه لا يتحقّق الطهارة حتّى بالنسبة إلى العضو المغسول ، ولذا لا يجوز مس كتابة القرآن بذلك العضو المغسول أيضا . ( مسألة 2 ) ظاهر قوله ( ع ) : ( وإن كان من حرام ) إن حدث الجنابة كان من حرام فعلا لا شأنا وإمكانا فلو كان جنبا من حلال ثمّ فعل ما يوجب الجنابة لو لم يكن جنبا لم يلحقه حكمه بخلاف العكس فإن حدوث الجنابة كان من حرام إلَّا أن يقال إن قوله ( ع ) : ( من حرام ) يراد به سبب الحرام مطلقا ، سواء كان السبب متحقّقا فعلا أو شأنا ، وهو مشكل أيضا . ( مسألة 3 ) هل التيمم قائم مقام الغسل في رفع جميع آثار الجنابة ما دام