تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 653

مساهمون:

ص٦٥٣
[ 1 ] سواء كان من زنا أو غيره كوطئ البهيمة أو الاستمناء أو نحوها ممّا حرمته ذاتية بل الأقوى ذلك في وطئ الحائض والجماع في يوم الصوم الواجب المعين أو في الظهار قبل التكفير . مسألة 1 - العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه نجس وعلى هذا
شرح
إلى مولانا الرّضا صلوات اللَّه عليه ورواية إدريس بن زياد ، ولو باعتبار تأييد ما نقله في الذكرى بما نقله في إثبات الوصية ، وبما رواه في البحار نقلا عن المناقب لابن شهرآشوب قرينة كاشفة عن وجود نص معتبر عندهم وخصوصا ما كتبه علي بن الحسين بن بابويه إلى ولده الصدوق في رسالته على ما نقله عنه في المقنع ، كما سمعت . ولكن المتيقن منها بعد عدم قابليتها للدلالة على النجاسة هو عدم جواز الصلاة لا النجاسة فالأحوط ، لو لم يكن أقوى ، عدم جوازها فيه . امّا مع فرض يبوسة الرطوبة بحيث لا يبقى من العرق أثر لو فرض إمكانه فلا إشكال حينئذ في جواز الصلاة فتحصّل أن الأقوى هو الطهارة ، والأحوط عدم جواز الصلاة فيه ، وحينئذ يسقط حكم ما عنونه الماتن ( ره ) في المسألة الأولى ولذا لم نتعرض لها . وكيف [ 1 ] كان فلا فرق في الحرام بين كونه ذاتيا كالزنا واللواط ونحوهما أو عرضيا كالوطئ حال الحيض أو الاعتكاف أو الإحرام أو الصيام فيما يجب إتمامه بل الظاهر إن الحرام مع فرض هذه العناوين الطارئة ذاتي أيضا وإن كان بالعنوان الأولي عرضيا . ( مسألة 1 ) على القول بالنجاسة هل يحكم بطهارة العرق بمجرّد الشروع