تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 657

مساهمون:

ص٦٥٧
( الثاني عشر ) عرق الإبل الجلَّالة ، بل مطلق الحيوان الجلَّال ، على الأحوط .
شرح
بغير البالغ أيضا وكان سببها وهو عمل البالغ حراما فلا يخلو الحكم بنجاسة عرقه في هذه الصورة عن رجحان . نعم ، فيما إذا كان الطرفان غير بالغين ودخل أحدهما بالآخر دخولا يوجب الغسل في البالغين مثل ما إذا كان قد دخل قدر الحشفة على ما سيأتي من اشتراط وجوبه بهذا المقدار ففي شمول الحكم حينئذ إشكال . وعلى تقدير الإلحاق ففي ارتفاع الحكم بغسل الصبي بأمر وليه إن كان له ولي وعدمه وجهان لا يخلو أوّلها من قوله لكون الغسل عبارة ، ولذا يشترط فيه قصد التقرّب على ما سيأتي إن شاء اللَّه في محلَّه فيترتّب عليه آثاره التي منها ارتفاع أثر الجنابة التي منها عدم مانعية عرقه من صحة الصلاة وإلَّا يلزم أن لا يكون الصبي بعد إتيانه بما يوجب الغسل إذا كان حراما مأمورا بالعبادات إلى أن يبلغ ما دام يتعرّق ، وهو واضح الفساد ، فتأمّل . الثاني عشر من النجاسات : عرق الإبل الجلالة . وقد أفتى بنجاسته الشيخان في المقنعة والنهاية والمبسوط وتردد في الغنية والوسيلة وإشارة السبق . وحكم بالطهارة في المراسم والشرائع والمعتبر والمختلف والتذكرة والمنتهى والدروس والذكرى وغيرها واستدل عليها ( أي على النجاسة ) . بما رواه الكليني ( ره ) ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : لا تشرب من ألبان الإبل الجلالة وإن أصابك شيء من عرقها فاغسله ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 15 ، حديث 2 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1021 ..
مدارك العروة — صفحة 657 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي