تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 652

مساهمون:

ص٦٥٢
شرح
وثالثا : عطف عليه فيها اغتسال كل من خلق اللَّه مع عدم نجاسة عرق كل من خلق اللَّه قطعا . ورابعا : إن النهي عن الاستشفاء لا يدل على النجاسة بإحدى من الدلالات أمّا المطابقة أو التضمن فواضح ، وأمّا الالتزام فلكونه أعمّ فلعلّ النهي لأمر معنوي . ففي ذيلها قال محمّد بن علي ( يعني علي بن جعفر ) فقلت لأبي الحسن ( ع ) : إن أهل المدينة يقولون إن فيه شفاء من العين فقال : كذبوا أيغتسل فيه الجنب من الحرام والزاني والناصب الذي هو شرهما وكل من خلق اللَّه يكون فيه شفاء من العين ، إن شفاء العين قراءة الحمد والمعوذتين وآية الكرسي والبخور بالقسط والمر واللبان ( 1 )( 1 ) أورد صدره في باب 11 المشار إليه ، وذيله في باب 101 حديث 1 من أبواب آداب الحمام ج 1 ، ص 449 .. ونحوها قوله ( ع ) في مرسلة علي بن الحكم ، عن رجل من بني هاشم ، عن أبي الحسن ( ع ) : ولا تغتسل من غسالة ماء الحمام فإنّه يغتسل فيه من الزنا ويغتسل فيه ولد الزنا والناصب لنا أهل البيت ( ع ) وهو شرهم ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 27 ، حديث 13 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1039 .. ويرد عليها أيضا أكثر ما أوردناه على السابقة وحيث لا دليل على المسألة فأصالة الطهارة محكمة . نعم ، يمكن أن يقال أن فتوى مثل الصدوقين مؤيدا بما في الفقه المنسوب