شرح
وخالص الطوية ، وقد استوفينا ذلك في مصباح المتهجد ( انتهى ) . وقال في أول كتاب الإجارة في المبسوط : كلّ ما يستباح بعقد العارية يجوز أن يستباح بعقد الإجارة ( إلى أن قال ) ويدل عليه القرآن والسنة ، قد ذكرناه في الخلاف ( انتهى ) .
وهو ( ره ) وإن أفتى في غير المبسوط بوجوب غسل العرق بل في أوّل الموضعين منه أيضا على وجه وإن كان في صحة نسبته إليه فيه على نحو الجزم ، فتأمّل . فإنّه ( ره ) نسب ذلك إلى رواية أصحابنا ، ولذا ذكر المحقّق ( ره ) في المعتبر أن الشيخ ( ره ) تردد في مبسوطة لأنّه قال على ما رواه بعض أصحابنا .
إلَّا أنّه ( ره ) في الموضع الثاني منه قد صرّح بأن ذلك من باب التغليظ في الكراهة كما سمعت عبارته بعينها .
فتحصّل إن الشيخ ( ره ) أفتى أخيرا بطهارته أمّا شيخه المفيد ( ره ) فظاهر عبارته في المقنعة الحكم بوجوب الغسل من باب الاحتياط ولم يفت بذلك جزما يبقى منهم فتوى الصدوقين ( ره ) وابن البراج على المحكي عن المختلف ، ولم يحضرنا عبارته بعينها حتّى ننظر فيها .
وعلى تقدير تسليم فتوى المفيد ( ره ) في مقنعته فقد عرفت أن ابن إدريس نقل أنّه ( ره ) أيضا عدل عن هذا القول في رسالته إلى ولده ، ومع هذا فكيف يصح نسبة الشهرة إلى قدماء الأصحاب ( 1 )( 1 ) استفدنا هذه الأمور في تضاعيف أبحاث سيّدنا الأستاد الأعظم ( قده ) ..
مع إن سلار الذي كان من تلامذة السيد المرتضى عليه الرحمة ، وكان