شرح
واستدل الشيخ ( ره ) في التّهذيب للحكم بالنجاسة بما رواه محمّد الحلبي حيث قال : فأمّا ما يدل على أن الجنابة من حرام فإنّه يغسل الثوب منه احتياطا فهو :
ما أخبرني به الشيخ ( ره ) أيده اللَّه ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد اللَّه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبان بن عثمان ، عن محمّد الحلبي ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره ، قال : يصلَّي فيه وإذا وجد الماء غسله ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 27 ، حديث 11 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1039 ..
وقال في بيان الاستدلال به : لا يجوز أن يكون المراد بهذا الخبر إلَّا من عرق في الثوب من جنابة إذا كانت من حرام ، لأنّا قد بينا أن نفس الجنابة لا يعدى إلى الثوب ، وذكرنا أيضا إن عرق الجنب لا ينجس ، فلم يبق معنى يحمل عليه الخبر إلَّا عرق الجنب من حرام على أنّه يحتمل أن يكون المعنى فيه أن يكون أصاب صاحب الثوب نجاسة فحينئذ يصلَّي فيه ويعيد ( انتهى ) .
ولعلَّه إلى هذا الخبر أشار في الموضعين من المبسوط وفي الخلاف ، ولكن الشهيد عليه الرحمة ذكر في الذكرى ، بعد نقل القول بالنجاسة ونسبه في المبسوط إلى رواية الأصحاب :
ولعلَّه ما رواه محمّد بن همام بإسناده إلى إدريس بن يزداد الكفرثوثي انّه كان يقول بالوقف فدخل سر من رأى في عهد أبي الحسن ( ع ) وأراد أن يسأله عن