شرح
الإيجاز ( إلى أن قال ) وإذا عرق الجنب ، وذكر مثلما في الهداية ( 1 )( 1 ) الأمالي : ص 384 طبع قم ، مطبعة الحكمة ..
وفي المقنعة في باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ولا يجب غسل الثوب منه إلَّا أن تكون من الجنابة من حرام فيغسل ما أصابه من عرق صاحبها من جسد وثوب ويعمل في الطهارة بالاحتياط ( انتهى ) .
وفي النهاية : ولا بأس بعرق الجنب والحائض في الثوب واجتنابه أفضل ، اللَّهمّ إلَّا أن يكون الجنابة من حرام فإنّه يجب غسل الثوب إذا عرق فيه ( انتهى ) .
وفي الخلاف عرق الجنب إذا كان الجنابة من حرام يحرم الصلاة فيه وإن كانت من حلال فلا بأس بالصلاة فيه وأجاز الفقهاء كلَّهم ذلك . دليلنا : إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط ، والأخبار التي ذكرنا في الكتابين المتقدّم ذكرهما ( انتهى ) .
وفي المبسوط في باب تطهير الثياب : وإن كانت الجنابة من حرام وجب غسل ما عرق فيه على ما رواه بعض أصحابنا ( انتهى ) . وقال في باب حكم الثوب والبدن . . إلخ ، فإن عرق فيه ( أي الثوب ) وكانت الجنابة من حرام ، روى أصحابنا انّه لا تجوز الصلاة فيه وإن كان من حلال لم يكن به بأس ويقوى أن ذلك تغليظ في الكراهة دون فساد الصلاة ( انتهى ) .
وفي المراسم ( في تعداد النجاسات ) : وعرق الجنب من الحرام على أحد القولين . وفي الغنية وقد ألحق أصحابنا بالنجاسات عرق الإبل الجلَّالة وعرق الجنب إذا أجنب من الحرام ( انتهى ) .