تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 645

مساهمون:

ص٦٤٥
شرح
وفي الذكرى ( بعد ذكر النجاسات ) قال : ويلحق بذلك ما ظن نجاسته ولم يثبت ( إلى أن قال ) ورابعها : عرق الإبل الجلالة والجنب من الحرام في المشهور للأصل ( انتهى ) . وحكم في الدروس أيضا بالطهارة . وفي المستند عامة المتأخّرين على الطهارة ونقل عن والده وبعض مشايخه الحكم بالنجاسة . ( وفي الرياض ) المقارب لعصر صاحب الجواهر الأظهر أن الأشهر بين قدماء الطائفة النجاسة ( انتهى ) . ثمّ اختارها هو ، وكذا صاحب الحدائق وكاشف الغطاء ، واختار الطهارة أكثر من تأخر عن كاشف الغطاء ، ومنهم صاحب الجواهر وصاحب مصباح الفقيه والماتن ( ره ) وجملة ممّن علق على المتن . إذا عرفت ذلك فاعلم أن في المسألة أقوالا : أحدها - الحكم بالنجاسة ، وهو ظاهر الصّدوقين والشيخين في بعض كتبهما ، وابن البراج على ما نقل عنه في المختلف ، وجملة من المتأخّرين ، كما سمعت . ثانيها - الطهارة ، وهو اختيار الشيخ ( ره ) في المبسوط والمحكي عن المفيد ( ره ) في رسالته إلى ولده ، على ما نقله الحلي ، كما سمعت ، وسلَّار وابن إدريس وأكثر من تأخّر عنه إلى زماننا هذا ، بل المشهور بين المتأخّرين ، كما نسبه إليهم في المختلف والذكرى . ثالثها - التردد والتوقف ، وهو ظاهر الوسيلة والغنية وأحد الموضعين من المبسوط على ما يأتي بيانه ، وإشارة السبق ، وجملة من متأخّري المتأخّرين .
مدارك العروة — صفحة 645 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي