تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 644

مساهمون:

ص٦٤٤
شرح
وفي الوسيلة ( في تعداد النجاسات التي يجب إزالتها ) قال : وعرق الجنب من الحرام على أحد القولين . وفي السرائر ( بعد نقل العبارتين المتقدّمتين من المبسوط ) قال : وشيخنا المفيد ( ره ) رجع عمّا ذكره في مقنعته في رسالته إلى ولده ( إلى أن قال ) والغرض من هذا التنبيه على أن من قال إذا كانت الجنابة من حرام وجب غسل ما عرق فيه رجع عن قوله في كتاب آخر فقد صار ما اخترناه إجماعا ( انتهى ) . وفي الشرائع : وفي عرق الجنب من الحرام وعرق الإبل الجلالة والمسوخ خلاف ، والأظهر الطهارة ( انتهى ) . واختاره أيضا في المعتبر الذي هو آخر ( 1 )( 1 ) أفاده سيّدنا الأستاد الأعظم دامت ( قده ) في بحث كتاب الوصية .مؤلفاته . وفي إشارة السبق للشيخ ابن أبي المجد الحلبي ( 2 )( 2 ) قد كرّر سيّدنا الأستاد الأعظم ( قده ) أن ما هو المعروف من تلقّبه بالحلبي غلط والصحيح الحلَّي فإنّه كان من أهل الحلَّة وكان من أعاظم تلامذة المحقّق .( بعد ذكر جملة من النجاسات ) : وعرق الجنب من الحرام على أحد القولين ( انتهى ) . وفي المختلف قال الشيخان : يجب إزالة عرق الجنب من الحرام وعرق الإبل الجلَّالة عن الثوب والبدن ، وهو اختيار ابن البراج ( انتهى ) . ثمّ نقل فتوى الصّدوق ، وقد قدّمناه ، ثمّ قال : والمشهور الطهارة وهو سلار وابن إدريس ، وهو المعتمد ( انتهى ) . وأفتى بالطهارة في التذكرة والمنتهى .