مسألة : ماء الشعير الذي يستعمله الأطباء في معالجاتهم ليس من الفقاع فهو طاهر حلال .
الحادي عشر : عرق الجنب من الحرام سواء خرج حين الجماع أو بعده من الرجل أو المرأة .
شرح
( مسألة ) لا يخفى أن الحكم دائر مدار صدق الفقاع ، كما سمعت ، وهو وإن كان متّخذا من ماء الشعير لكن ليس كل ما يتّخذ من الشعير يسمّى فقاعا ، وليس المناط في الحكم صدق عنوان ماء الشعير ، فما يستعمله الأطباء في معالجاتهم وإن كان يسمّى ماء الشعير لكنّه ليس بحرام لعدم الدليل على حرمة ما صدق عليه هذا العنوان ، فليس بحرام ولا نجس ، كما أفاده الماتن ( ره ) .
الحادي عشر من النجاسات : عرق الجنب من حرام على قول بعد الاتفاق على طهارته إذا كانت الجنابة من حلال ، وحيث إن عمدة الدليل في المسألة هو دعوى الشهرة القدمائية ، فلا بدّ من نقل كلماتهم ليتّضح الحال .
ففي المقنع للصّدوق ( ره ) قال والدي في رسالته إلى أن عرقت في ثوبك وكانت الجنابة من حلال فحلال الصلاة فيه وإن كانت الجنابة من حرام فحرام الصلاة فيه ومثله في الهداية من دون استناده إلى والده .
وفي الفقيه له ( ره ) أيضا في باب ما ينجس الثوب والبدن ومتى عرق في ثوبه وهو جنب فلتنشف فيه إذا اغتسل وإن كانت الجنابة من حلال وذكر مثل ما في المقنع .
وفي الأمالي له أيضا في المجلس الثاني والتسعون الذي ذكر في ابتدائه أن المشايخ سألوه ، أي الصّدوق ( ره ) أن يملي عليهم وصف دين الإماميّة على