شرح
قال : كنت مع يونس بن عبد الرّحمن ، وذكر مثله ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 27 ، حديث 8 بالسند الثاني.
وفيه إذا أصاب . . إلخ ، بالواو ، وضعف سنده منجبر بعمل الأصحاب ، فتأمّل .
نعم ، قد يقال ، كما عن حاشية المعالم بأنّه إذا كان بالفاء يحتمل أن يكون من تفريعات الراوي ، وإذا كان بالواو فالظاهر كونه من كلام الإمام ( ع ) وحيث أن النسخة غير معلومة فاللَّازم الحكم بالإجمال والتمسّك بدليل آخر .
ويرد عليه :
أوّلا : أن الظاهر من نقل الحديث عن الإمام كونه بتمامه عن كلامه ( ع ) مطلقا ، سواء كان بالفاء أو بالواو .
وثانيا : خصوصية المقام تقتضي كونه هنا من كلامه ( ع ) مطلقا أيضا ، لأنّ أبا جميلة سأل يونس عن أن هذا الحكم ( أي وجوب غسل الفقاع ) هل هو من رأيك أو شيء ترويه ، فأجاب بأنّه رواية ، فلو كان من تفريعات كلام الراوي لم يكن وجه لسكوت أبي جميلة بعد السؤال .
وبعبارة أخرى : يصير الجواب أوهن ممّا تخيّله أبو جميلة فإن الجواب حينئذ إن هذا لا رأيي ولا رأي الإمام ، بل هو رأي هشام بن الحكم ، ولا يخفى ما فيه حينئذ ، فالظاهر عدم الإشكال في دلالة الرواية ، والمسألة إجماعية ، وهو المراد من قوله ( ع ) في صحيحة عبد الرّحمن بن الحجاج المتقدّمة : الخمر من