شرح
الكليني ( ره ) في باب الفقاع ستة عشر حديثا كلَّها دالة على حرمته ، اثنى عشر منها عن أبي الحسن الرّضا ( ع ) ، وأربعة منها عن الصّادق جعفر بن محمّد ( ع ) ، وفي إحدى عشرة منها حكم ( ع ) بأن الفقاع خمر ، أو هو من الخمر ، أو هو خمر بعينها ، أو خمر استصغره الناس ، وفي خمسة منها حكم بحرمتها فقط ( 1 )( 1 ) راجع فروع الكافي : باب الفقاع ج 2 ، ص 197 .ولا معارضة بينها .
الثالث - خصوص بعض الأخبار ، فروى الكليني ( ره ) ، عن محمّد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عمّن ذكره ، عن أبي جميلة البصري ، قال : كنت مع يونس ببغداد فبينا أنا أمشي معه في السوق أد فتح صاحب الفقاع فقاعه فأصاب ثوب يونس فرأيت قد اغتم لذلك حتّى زالت الشمس ، فقلت : ألا تصلي يا أبا محمّد ؟
فقال : لست أريد أن أصلي حتّى ارجع إلى البيت فاغسل هذا الخمر من ثوبي ، قال : فقلت له : هذا رأيك أو شيء ترويه ؟ فقال : أخبرني هشام بن الحكم انّه سأل أبا عبد اللَّه عن الفقاع ، فقال : لا تشربه فإنّه خمر مجهول فإذا أصاب ثوبك فاغسله ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 27 ، حديث 8 من أبواب الأشربة المحرّمة مقطعة ولاحظ ذيله ج 17 ، ص 288 ..
ورواه الشيخ ( ره ) تارة في كتاب الطهارة بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، كما في هذه ، وأخرى في كتاب الأشربة بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسين ( 3 )( 3 ) أي الحسين بن عمر بن يزيد الصيقل الثقة .، عن أبي سعيد ، عن أبي جميل ( جميلة خ ل ) البصري ،