مسألة 3 - يجوز أكل الزبيب والكشمش والتمر في الامراق والطبيخ وإن غلت فيجوز أكلها بأي كيفية كانت على الأقوى .
العاشر : الفقاع وهو شراب متّخذ من الشعير على وجه مخصوص ، ويقال إن فيه سكرا خفيا ، وإذا كان متّخذا من غير الشعير فلا حرمة ولا نجاسة إلَّا إذا كان مسكرا .
شرح
وطبخها حتّى ذهب منه عشرون رطلا وبقي عشرة أرطال أيصلح شرب ذلك أم لا ؟ فقال : ما طبخ على ثلاثة فهو حلال ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 8 ، حديث 1 من أبواب الأشربة المحرّمة ج 17 ، ص 236 ..
( مسألة 3 ) لا إشكال في جواز أكل الزبيب والتمر والكشمش في الأمراق ما لم تغل وامّا إذا غلت فالظاهر لحوق حكم العصير بها لعدم الفرق في حصول الحرمة بالغليان بين غليان العصير بعد استخراجه وقبله لإطلاق الأدلة ، نعم قد يخدش في حصول العلم بالغليان حينئذ خصوصا بالمعنى المتقدّم المستفاد من قوله ( ع ) في معناه هو القلب الذي فهم منه المشهور وقويناه أيضا ، وهو صيرورة أعلاه أسفله ، فإن مجرّد انتفاخه لا يدل على الغليان إلَّا إذا تفسّخ بعد انتفاخه فحينئذ يصير حراما ، ولكن هل يحرم المرق الذي هو فيه أم لا ؟ فإن كان مستهلكا بحيث لا يصدق عليه إنّه ماء الزبيب أو ماء التمر ، فالظاهر عدم حرمته لعدم الدليل عليها بعد الاستهلاك ، نظير التراب الموجود في الحنطة ودقيقها ، وقد استمر السيرة على أكله من غير إنكار من الشارع وإلَّا كان المرق أيضا حراما .
العاشر من النجاسات : الفقاع . ويظهر من الانتصار ان القول بنجاسته من