تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 636

مساهمون:

ص٦٣٦
شرح
أن في دلالتها نظرا ، فإن الظاهر سقوط بعض الرواية ، امّا من نقل عمر بن يزيد أو ابن أبي عمير ، وإلَّا فلو لم يكن يذكره الكليني ( ره ) أو الشيخ ( ره ) في باب الطلا وكان يلاحظ معناه مستقلا مع قطع النظر عن القرائن الخارجية ، لم يكن له معنى مبين لعدم معلومية مرجع الضمير في قوله ( ع ) : ( إذا كان ) ، وقوله ( ع ) : ( فاشربه ) . فيحتمل كونها قطعة ( من حيث المعنى ) من رواية معاوية بن وهب التي رواها الكليني ( ره ) بعدها بلا فصل ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن البختج فقال : إن كان حلوا يخضّب الإناء أو قال صاحبه قد ذهب ثلثاه وبقي الثلث فاشربه ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 7 ، حديث 3 من أبواب الأشربة المحرّمة ج 17 ، ص 234 .. فاللَّازم حينئذ تقييدها بهذه ، وبجميع ما دل على اعتبار ذهاب الثلثين في الحلَّية ، فالأقوى في المسألة هو الحرمة ، نعم لو احترق العصير قبل ذهابهما يجوز أن يصب عليه الماء ، ثمّ يغلي حتّى يذهب ثلثاه لعدم لزوم كون ذهابهما من خصوص ماء العنب فقط من دون مزج ماء ، كما أنّه لا إشكال في عصير الزبيب والتمر . ويدل عليه ما رواه الكليني ( ره ) في باب الطلاء ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبد اللَّه ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : في رجل أخذ عشرة أرطال من عصير العنب فصب عليه عشرين رطلا ماء