تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 635

مساهمون:

ص٦٣٥
شرح
يحكم بحلَّيته حينئذ ، أم يتوقّف على ذهاب الثلثين ، أم يجعل ذلك إمارة لذهاب ثلثيه ؟ وجوه : يظهر الأوّل من ابن حمزة في الوسيلة ، حيث قال : وإن غلا بالنار ( أي العصير ) حرم شربه حتّى يذهب على النار نصفه ونصف سدسه ، ولم ينجس أو يخضب الإناء ( انتهى ) . بناء على ما هو الظاهر من كون قوله ( ره ) : أو يخضب الإناء ، عطفا على قوله : حتّى يذهب على النار . . إلخ ، وكون ذلك كناية عن صيرورته دبسا فيصير المعنى أن المحلل شيئان : أحدهما - ذهاب المقدار المذكور . ثانيها - تخضب الإناء بلون المطبوخ . ويظهر الأخير من الشيخ ( ره ) في النّهاية حيث قال في باب الأشربة المحظورة : وإذا غلى العصير على النار لم يجز شربه إلى أن يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ، وحد ذلك هو أن تراه صار حلوا أو يخضب الإناء ويعلق به أو يذهب من كل درهم ثلاثة دوانيق ونصف ، وهو على النار ، ثمّ ينزل به ويترك حتّى يبرد ، فإذا برد فقد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه ( انتهى ) . ويؤيّد الأوّل ما رواه الكليني ( ره ) ( 1 )( 1 ) في الكافي علَّقها على الخبر الذي قبله ، وهو علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير .والشيخ ( ره ) بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن يزيد قال : قال أبو عبد اللَّه ( ع ) : إذا كان يخضب الإناء فاشربه ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 7 ، حديث 2 من أبواب الأشربة المحرّمة ج 17 ، ص 234 .، وهذه الرواية وإن كانت صحيحة أو حسنة باصطلاح المتأخّرين إلَّا