تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 621

مساهمون:

ص٦٢١
شرح
لغة ولا شرعا ، مع انّه قد ورد ان وجود الخمر المتّخذة من العنب كان نادرا حال نزول الآية وإنّما كانت الظروف والأواني فيها الخمر التي من التمر . فروى في تفسير البرهان للسيد الجليل السيد هاشم البحريني نقلا عن تفسير علي بن إبراهيم ، قال : وفي رواية أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( ع ) قال في قوله تعالى : « إِنَّمَا الْخَمْرُ والْمَيْسِرُ والأَنْصابُ والأَزْلامُ » ( 1 )( 1 ) المائدة / 90 .، فكل مسكر من الشراب إذا خمر فهو خمر ( إلى أن قال ) وإنّما كانت الخمر يوم حرمت بالمدينة فضيخ البسر والتمر ، فلمّا نزل تحريمها خرج رسول اللَّه ( ص ) فقعد في المسجد ثمّ دعا بآنيتهم التي كانوا ينبذون فيها فأكفاها ، ثمّ قال : « هذه كلَّها خمر وقد حرّمها اللَّه » ، فكان أكثر شيء أكفئ من ذلك يومئذ من الأشربة الفضيخ ، ولا اعلم أكفئ يومئذ من خمر العنب شيء إلَّا إناء واحد كان زبيب وتمر جميعا ، فامّا عصير العنب فلم يكن يومئذ بالمدينة منه شيء - الحديث ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 5 من أبواب الأشربة المحرّمة ج 17 ، ص 222 . وللحديث ذيل فراجع .. هذا مضافا إلى ما ذكر في جواب الوجه الأوّل . الرابع : الروايات الواردة في بيان قصة آدم ( ع ) مع إبليس حيث إن في أكثرها وقوع النزاع بينهما في العنب ، وليس فيها قصة النزاع في ماء الزبيب أو التمر . ويرد عليه ما اعترف به في الحدائق من عدم اختصاص ذلك في العنب فإن
مدارك العروة — صفحة 621 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي