تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 615

مساهمون:

ص٦١٥
شرح
قوله ( ع ) : كل عصير أصابته النار فهو حرام حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 1 من أبواب الأشربة المحرّمة ج 17 ، ص 224 .. إن قلت : قد ذكرت سابقا عدم وجود العامل بها بمدلولها اللفظي فإن مجرّد إصابة النار لا يكفي في الحكم بالحرمة عند أحد فكيف بها في المقام . قلت : تقييد الرواية بقيد لازم كصيرورته مغليا بإصابة النار لا يوجب طرحها رأسا ، غاية الأمر عدم العمل بإطلاقها لا عدم العمل بها مطلقا وبينهما فرق واضح ، مضافا إلى أن عدم العمل بها لا ينافي التعبير بالعموم المفيد في غير مسألة اعتبار الغليان ، فتأمل . نعم ، يستفاد من الحدائق وجوه لعدم صحة العمل بظاهرها : الأوّل : تقييدها بالأدلة الدالة عليه وحيث أن أصحها سندا وأوضحها دلالة هو صحيحة عبد الرّحمن بن الحجاج فاللَّازم ذكرها فقط . فروى الكليني ( ره ) عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرّحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) ، قال : قال رسول اللَّه ( ص ) : « الخمر من خمسة : العصير من الكرم ، والنقيع من الزبيب ، والبتع من العسل ، والمزر من الشعير ، والنبيذ من التمر » . وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن علي بن جعفر بن إسحاق الهاشمي ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : قال رسول اللَّه ( ص ) ، وذكر مثله ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 1 من أبواب الأشربة المحرّمة ج 17 ، ص 221 ..