شرح
ما رواه أيضا عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن الحسن بن الجهم ، عن ذريح ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه ( ع ) يقول إذا نش العصير أو غلى حرم ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 3 ، حديث 4 من أبواب الأشربة المحرّمة ج 17 ، ص 229 ..
ومنها : ما يدل على حصر الحرمة بحصول الغليان ، مثل :
ما رواه أيضا ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : لا يحرم العصير حتّى يغلي ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 3 ، حديث 1 من أبواب الأشربة المحرّمة ج 17 ، ص 229 ..
وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن عاصم ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) ، قال : لا بأس بشرب العصير ستة أيام ، قال : ابن أبي عمير معناه ما لم يغل ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 3 ، حديث 2 من أبواب الأشربة المحرّمة ج 17 ، ص 229 ..
ومنها : ما يدل على كفاية صدق الطبخ في الحكم بالحرمة ، مثل :
ما رواه أيضا ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه ( ع ) يقول ، وقد سئل عن الطلا ، فقال : إن طبخ حتّى يذهب منه ثلثان ويبقى واحد فهو حلال وما كان دون ذلك فليس فيه خير ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 6 من أبواب الأشربة المحرّمة ج 17 ، ص 226 ..