تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 604

مساهمون:

ص٦٠٤
شرح
وحيث أن تعيين حده ( إمّا ) عرفي فلا يحتاج إلى ذكر الأقوال فيه ، ( وأمّا ) شرعي فكذلك أيضا لعدم كشف فتاويهم عن وجود نص معتبر غير ما بأيدينا من الروايات . فاللَّازم ذكر الأخبار فنقول : أنّها على أقسام : منها : ما يدل على إن كل عصير أصابته النار فهو حرام ، مثل : ما رواه الكليني ( ره ) ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) ، قال : كل عصير أصابته النار فهو حرام حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 1 من أبواب الأشربة المحرّمة ج 17 ، ص 224 .. ومنها : ما يدل على اعتبار الزائد على ذلك بأن صار العصير متغيرا بالنار ويأخذ في العلو ، مثل : ما رواه أيضا ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نجران ، عن محمّد بن الهيثم ، عن رجل ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : سألته عن العصير يطبخ بالنار حتّى يغلي من ساعته فيشربه صاحبه ، قال : إذا تغيّر عن حاله وعلا فلا خير فيه حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 7 من أبواب الأشربة المحرّمة ج 17 ، ص 226 .. بناء على أن يكون النسخة بالعين لا بالغين من الغليان . ومنها : ما يدل على اعتبار النشيش أو الغليان ، مثل :
مدارك العروة — صفحة 604 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي